.................................................................................................
______________________________________________________
والقاضي (١) وابن إدريس (٢) وهو مذهب العلامة (٣). وقال علم الهدى : تثبت الخيار لهما معا (٤).
احتج الأوّلون بوجوه :
(أ) أصالة لزوم العقد ، وبطلان الخيار ، لقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٥) ولقوله عليه السّلام : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا (٦) جعل مدة الخيار عدم الافتراق ، فينتفي معه ، وهو ثابت في الحيوان وغيره ، خرج خيار المشتري بالإجماع ، فيبقى الباقي على الأصل.
(ب) أنّ الحكمة في وضع الخيار للمشتري منتفية في حق البائع ، فلا يكون الخيار مشروعا في حقه ، لانتفاء حكمته. وبيانه : أنّ عيب الحيوان قد يخفى ولا يظهر كظهوره في غير الحيوان ، والمالك أعرف به من المشتري ، فضرب الشارع للمشتري مدة ثلاثة أيام ، لإمكان ظهور عيب فيه خفي عنه ، بخلاف البائع المطلع على عيوبه.
(ج) صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : في الحيوان كلّه ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط (٧) وجعل الخيار للمشتري يدلّ
__________________
(١) المهذب : ج ١ باب خيار المتبايعين ص ٣٥٣ س ٨ قال : واما الحيوان فيثبت الخيار فيه ثلاثا للمشتري.
(٢) السرائر : باب حقيقة البيع ص ٢١٣ س ١٢ قال : فاما الحيوان الى أن قال : للمشتري خاصة ، ثمَّ قال : وقال السيد المرتضى : يثبت للبائع والمشتري معا.
(٣) المختلف : كتاب التجارة ص ١٧٢ قال : مسألة خيار الحيوان ثلاثة أيام الى أن قال : للمشتري خاصة
(٤) السرائر : باب حقيقة البيع ص ٢١٣ س ١٢ قال : فاما الحيوان الى أن قال : للمشتري خاصة ، ثمَّ قال : وقال السيد المرتضى : يثبت للبائع والمشتري معا.
(٥) المائدة : ١.
(٦) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة باب الشرط والخيار في البيع ص ١٧٠ الحديث ٦.
(٧) التهذيب : ج ٧ (٢) باب عقود البيع ص ٢٤ الحديث ١٨.