الثالث : خيار الشرط ، وهو بحسب ما يشترط ، ولا بد أن تكون مدته مضبوطة ، ولو كانت محتملة لم تجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات. ويجوز اشتراط مدة يردّ فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع ، فلو انقضت ولمّا يردّ لزم البيع ، ولو تلف في المدة تلف من المشتري ، وكذا لو حصل له نماء كان له.
الرابع : خيار الغبن ، ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا ، وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والإمضاء.
______________________________________________________
بمفهومه على سقوطه عن البائع.
احتجّ السيد بأنه أحد المتبايعين ، فكان له الخيار كالآخر ، كخيار المجلس ، وبصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام : البائعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (١).
قال طاب ثراه : خيار الغبن ، ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا ، وجهالة المغبون ، يثبت له الخيار في الفسخ والإمضاء.
أقول : هذه مسألة جليلة ، وتحقيق البحث فيها تقع في أربع مقامات :
الأوّل : في ثبوته ، وهو المشهور بين المتأخّرين ، قال الشهيد : وربما قال المحقق في الدرس : بعدم خيار الغبن ويظهر من كلام ابن الجنيد لأنّ البيع مبنيّ على المكايسة والمغالبة ، ولم نقف فيه على رواية سوى خبر الضّرار وتلقي الرّكبان ولم يذكر في الخلاف عليه دعوى الإجماع ، ولا اختيار أكثر الأصحاب ولا أخبار الأصحاب ، وأكثر القدماء لم يذكروه.
والأصح ثبوته وفوريّته متى علم به وبحكمه وتعذر مع الجهل بأحدهما ، هذا آخر كلامه رحمه الله (٢).
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٢) باب عقود البيع ص ٢٣ الحديث ١٦.
(٢) الدروس : كتاب المكاسب ص ٣٦٢ س ٢٠ قال : وربما قال المحقق إلخ.