الخامس : من باع ولم يقبض الثمن ، ولا قبض المبيع ، ولا اشترط التأخير ، فالبيع لازم ثلاثة أيّام ، ومع انقضائها يثبت الخيار للبائع ، فإن تلف ، قال المفيد : يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البائع. والوجه تلفه من البائع في الحالين ، لأنّ التقدير أنّه لم يقبض.
______________________________________________________
(د) إذا شرط بقاء الخيار مع التصرف.
قال طاب ثراه : من باع ولم يقبض الثمن ، ولا قبض المبيع «ولا اشترط التأخير» (١) فالبيع لازم ثلاثة أيّام ، ومع انقضائها يثبت الخيار للبائع ، فإن تلف ، قال المفيد : يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البائع ، والوجه تلفه من البائع في الحالين ، لأنّ التقدير انه لم يقبض.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : لا شك في لزوم البيع من حين العقد إلى تمام ثلاثة أيام ، وبعد انقضائها هل يبطل العقد أو يكون الخيار للبائع بين الفسخ والبقاء على العقد ومطالبة المشتري بالثمن؟ قال أبو علي والشيخ في المبسوط بالأوّل (٢) (٣) وقال في النهاية بالثاني (٤) وعليه الأصحاب.
__________________
(١) بين الهلالين غير موجود في النسخ المخطوطة التي عندنا من المهذب ، ولكنه موجود في النسخ المطبوعة والمخطوطة من المختصر النافع.
(٢) المختلف : في الخيارات ص ١٧٣ س ٢٣ قال : مسألة قال ابن الجنيد : إذا خرجت الثلاثة ولم يأت بالثمن فلا بيع له.
(٣) المبسوط : ج ٢ فصل في بيع الخيار ، ص ٨٧ س ١٤ قال : روى أصحابنا انه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال للبائع أجيئك بالثمن ومضى ، فإن جاء في هذه الثلاثة كان البيع له وإن لم يجئ في هذه المدة بطل البيع.
(٤) باب الشرط في العقود : ص ٣٨٥ س ١٩ قال : وإذا باع الإنسان شيئا إلى أن قال : فان مضى ثلاثة أيام كان البائع أولى بالمتاع إلخ.