فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته.
وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع.
وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا.
وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة ، والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض.
وتعمد القيء ولو ذرعه لم يقض.
وإيصال الماء الى الحلق متعديا ، لا للصلاة.
وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان : أشبههما أنه لا قضاء ، وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى.
______________________________________________________
الدلالة على مطلوبه مع ضعفها (١) ، واختار المصنف الاقتصار على القضاء (٢) والعلامة افتى بقول الشيخين في كتبه (٣).
قال طاب ثراه : وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان : أشبههما أنه لا قضاء ، وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى.
__________________
(١) المقنعة : كتاب الصيام ، باب الكفارات ص ٥٥ س ١٥ قال : فان استيقظ ثانية ونام متعمدا إلى الصباح فعليه الكفارة والقضاء. وفي التهذيب ج ٤ (٥٥) باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص ٢١٢ قال : واما الذي يدل على القسم الثالث «اي فان نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة» ما رواه إلخ.
(٢) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٧ س ٧ قال : اما لو انتبه ثمَّ نام ثانيا ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء الى أن قال : قال الشيخان : فان انتبه ثمَّ نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة. ثمَّ نقل استدلال الشيخ وأجاب عنه.
(٣) التذكرة : فيما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء خاصة ص ٢٦٠ س ٢٢ قال : ولو نام على عزم الاغتسال إلخ. وفي المختلف : كتاب الصوم ص ٥٠ س ١ إلى أن قال والأقرب الأولى.