ولو اشترى ما يفسد ليومه ، ففي رواية يلزم البيع الى الليل ، فان لم يأت بالثمن فلا بيع له.
السادس : خيار الرؤية. وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة ، ولا يصح حتى بذكر الجنس والوصف ، فإن كان موافقا لزم ، وإلّا كان للمشتري الردّ ، وكذا لو لم يره البائع واشترى بالوصف ، كان الخيار للبائع لو كان بخلاف الصفة.
وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى.
______________________________________________________
(ج) لو قبض الثمن أو قبض بعض المبيع كان الخيار للبائع ثابتا في الجميع.
(د) لو قبض المشتري السلعة لم يطّرد الحكم ، بشرط كون القبض بإذن البائع ، ولو قبضها من غير إذنه لم يكن به اعتبار وكان كما لو لم يقبض.
(ه) لو أحضر المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ، قال العلامة : لم يجز له الفسخ ، لزوال سببه (١) ويحتمل ثبوته لوجود المقتضي.
قال طاب ثراه : لو اشترى ما يفسد في يومه ، ففي رواية يلزمه البيع إلى الليل ، فان لم يأت بالثمن فلا بيع له.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه محمّد بن يعقوب مرفوعا الى محمّد بن أبي حمزة أو غيره عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد في يومه ، ويتركه حتى يأتي بالثمن ، فان جاء فيه فيما بينه وبين الليل بالثمن ، والّا فلا بيع له (٢) وعليها عمل الأصحاب ، لكنّها مرسلة ، فلعلّه أشار إليها عن تردّدها ،
__________________
(١) التذكرة : ج ١ في خيار تأخير الثمن ص ٥٢٣ س ٢٩ قال : (ب) لو مضى ثلاثة أيام فما زاد ولم يفسخ البائع البيع واحضر المشتري الثمن ومكّنه منه ، سقط الخيار لزوال المقتضي لثبوته إلخ.
(٢) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة باب الشرط والخيار في البيع ص ١٧٢ الحديث ١٥.