وأمّا الأحكام : فمسائل :
الأولى : خيار المجلس يختص البيع دون غيره.
الثانية : التصرّف يسقط خيار الشرط.
الثالثة : الخيار يورث ، مشروطا كان أو لازما بالأصل.
الرابعة : المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار (١) وإذا كان الخيار للمشتري ، جاز له التصرف ، وإن لم يوجب البيع على نفسه.
الخامسة : إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال البائع ، وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ما لم يفرط ، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري.
السادسة : لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها ، كان له الخيار فيها أجمع إن لم يكن على الوصف.
______________________________________________________
لضعفها بسبب الإرسال ، لكنّها مؤيّدة بعمل الأصحاب. واستقرب الشهيد اطراد الحكم في كلّما يتسارع إليها الفساد عند خوف ذلك ولا يتقيّد بالليل ، ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلّة الرغبة كما في الخضراوات واللحم والرطب والعنب ، وهل ينزّل خوف فوات السوق منزلة الفساد؟ فيه نظر ، ينشأ من تطرق الضرر بنقص السعر ، ومن اقتضاء العقد اللّزوم والتفريط من البائع ، بترك اشتراط النقد (١).
قال طاب ثراه : المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار.
أقول : ظاهر الشيخ أنّ المشتري يملك ب انقضاء الخيار ، لا بنفس العقد (٢) وربما
__________________
(١) الى هنا كلام الشهيد في الدروس ، لا حظ كتاب الخيار : ص ٣٦٢ س ١١ قال : وخامسها خيار ما يفسد المبيت إلخ.
(٢) النهاية : باب الشرط في العقود ، ص ٣٨٥ س ١٠ قال : فاذا باع فلا ينعقد البيع الّا بعد أن يفترق البيّعان إلخ.