محتملا كقدوم الغزاة وكذا لو قال : بكذا نقدا ، وبكذا نسيئة ، وفي رواية ، له أقل الثمنين نسيئة (١) ولو كان إلى أجلين بطل. ويصحّ أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن وغيره حالّا ومؤجّلا إذا لم يشترط ذلك.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وكذا لو قال : بكذا نقدا وبكذا نسيئة ، وفي رواية : له أقلّ الثمنين نسيئة.
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام إنّ عليّا عليه السّلام قضى في رجل باع بيعا وشرط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط؟ فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين يقول : ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله بنسيئة (١) ، وبمضمونها قال المفيد (٢) والسيد (٣).
والتحقيق أنّ للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
(أ) الصحة وله البيع بأقل الثمنين نسيئة ، وهو قول المفيد والسيّد.
(ب) بطلان البيع إلّا أن يمضيه البيّعان بعد العقد ، فيكون للبائع أقلّ الثمنين في آخر الأجلين ، وهو قول القاضي (٤) والشيخ في النهاية (٥).
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٤) باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٥٣ الحديث ٣٠.
(٢) المقنعة : باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٩٢ س ٤ قال : ولا يجوز بأجلين التخيير الى أن قال : فان ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقلّ الثمنين في آخر الأجلين.
(٣) الجوامع الفقهية ، الناصرية : المسألة الثانية والسبعون والمائة ، ص ٢١٦ قال : وانما المكروه أن يبيع الشيء بثمنين ، بقليل إن كان الثمن نقدا وبأكثر منه نسيئة.
(٤) المختلف : في النقد والنسيئة ص ١٨٣ س ٢٧ قال : وقال ابن البراج : من باع شيئا بأجلين الى أن قال : كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين.
(٥) النهاية : باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٣٨٧ س ١٩ قال : فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين ، الى