ولو زاد عن الثمن أو نقص ، ففيه روايتان ، أشبههما : الجواز. (١) ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب ، ولو تبرّع بالدفع لم يجب القبض ، ولو حلّ فدفع وجب القبض ، ولو امتنع البائع فهلك من غير تفريط من الباذل ، تلف من البائع. وكذا في طرف البائع لو باع سلما. ومن ابتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان أشهرهما الجواز.
أقول : منع الشيخ في النهاية من أخذه إلّا مع المساواة (١) وأجازه ابن إدريس (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة وحكاه عن والده أبي المظفر (٤).
احتج الشيخ بما رواه خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمّى فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ، ولكن عندي طعام فاشتره مني ، فقال : لا تشتره ، فإنّه لا خير فيه (٥) وليس فيه دلالة على المطلوب ، لأنّه نهاه عن الشراء مطلقا ، وكما تتناول الأزيد والأنقص ، تتناول المثل.
احتج المجوّزون بالأصل ، وبعموم قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (٦) وبرواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل ،
__________________
(١) النهاية : باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٣٨٨ س ٤ قال : ومتى باع الشيء بأجل الى أن قال : جاز له أن يأخذ منه من غير نقصان.
(٢) السرائر : باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٢٢٣ س ٢٩ قال : ومن باع شيئا بأجل الى أن قال : جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إياه بزيادة ممّا كان باعه إياه.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف : في النقد والنسيئة ص ١٨٤ س ١٣ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو اختيار والدي رحمه الله وهو الأقرب.
(٥) التهذيب : ج ٧ (٣) باب بيع المضمون ص ٣٣ الحديث ٢٥.
(٦) البقرة : ٢٧٥.