ولو لم يخبره ، كان للمشتري الردّ أو الإمساك بالثمن حالّا ، وفي رواية : للمشتري من الأجل مثله.
______________________________________________________
فلما بلغ الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما ، قال : لا بأس به ، إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء (١).
قال طاب ثراه : ولو لم يخبره كان للمشتري الردّ ، أو الإمساك بالثمن ، وفي رواية للمشتري من الأجل مثله.
أقول : لمّا كان للأجل قسط من الثمن في نظر المعاملة ، وجب على البائع إخبار المشتري بالأجل مع الثمن ، ولو لم يخبره كان مدلّسا ، وثبت للمشتري الخيار للتدليس بين الفسخ أو الرضا بكل الثمن ، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع (٢) وبه قال ابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلامة (٥). وقال في النهاية : له من الأجل مثل ما له (٦) وبه قال القاضي (٧) وابن حمزة (٨) وهو ظاهر أبي علي (٩).
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٣) باب بيع المضمون ص ٣٣ الحديث ٢٤.
(٢) المبسوط : ج ٢ فصل في بيع المرابحة ص ١٤٢ س ١٤ قال : إذا اشترى سلعة إلى سنة بألف ثمَّ باعها مرابحة في الحال إلخ. وفي الخلاف : كتاب البيوع مسألة ٢٢٤ قال : إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثمَّ باعها مرابحة وأخبر أنّ ثمنها مائة إلخ.
(٣) السرائر : باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٢٢٤ س ١٩ قال : ومن اشترى شيئا بنسية فلا يبيعه مرابحة الى أن قال : والأولى عندي أن يكون المشتري بالخيار بين ردّه وإمساكه بالثمن من غير أن يكون له من الأجل مثل ماله إلخ.
(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٥) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص ١٩١ س ٦ قال بعد نقل قول ابن إدريس ، وهو الأقرب.
(٦) النهاية : باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٣٨٩ س ١٤ قال : ومن اشترى شيئا بنسية الى أن قال : كان للمبتاع من الأجل مثل ماله.
(٧) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص ١٩١ س ٢ قال : مسألة إذا اشتراه بالنسية ثمَّ باعه مرابحة الى أن قال : وبه قال ابن البراج وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.
(٨) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص ١٩١ س ٢ قال : مسألة إذا اشتراه بالنسية ثمَّ باعه مرابحة الى أن قال : وبه قال ابن البراج وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.
(٩) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص ١٩١ س ٢ قال : مسألة إذا اشتراه بالنسية ثمَّ باعه مرابحة الى أن قال : وبه قال ابن البراج وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.