مسألتان
الأولى : إذا باع مرابحة فلينسب الرّبح إلى السّلعة ، ولو نسبه إلى المال فقولان : أصحهما الكراهية.
______________________________________________________
احتج الأوّلون. بأن العقد وقع على قدر معيّن من الثمن حالّا ، فكان له ما عقد عليه ، وكتمان الأجل تدليس يوجب تخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء معجّلا بجميع الثمن.
احتج الشيخ بحسنة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، فقال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الّذي اشتراه إليه ، فإنّ باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ماله (١).
قال طاب ثراه : إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السّلعة ، ولو نسبه الى المال فقولان : أصحهما الكراهية.
أقول : منع الشيخ في النهاية من نسبة الربح الى المال (٢) وكذا قال المفيد (٣) والتقي (٤) والقاضي (٥) وقال سلار : لا يصح البيع (٦) وكرّهه في المبسوط (٧)
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٤) باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٤٧ الحديث ٣.
(٢) النهاية : باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٣٨٩ س ١٥ قال : ولا يجوز ان يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول : أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين إلخ.
(٣) المقنعة : باب بيع المرابحة ص ٩٤ س ٩ قال : ولا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا مرابحة مذكورة بالنسبة إلى أصل المال إلخ.
(٤) الكافي : فصل في عقد البيع ص ٣٥٩ س ٧ قال : ولا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن إلخ.
(٥) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص ١٩٠ س ٢٣ قال : وقال ابن البراج : لا يجوز في بيع المرابحة حمل الربح على المال إلخ.
(٦) المراسم : ذكر بيع المرابحة ص ١٧٥ قال : وهو أن يقول : أبيعك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسيئة : وهو لا يصح.
(٧) المبسوط : ج ٢ ص ١٤١ فصل في بيع المرابحة ، قال : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال