الثانية : من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز بيع بعضها مرابحة ، سواء قوّمها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها ، ولو أخبر بذلك جاز لكن يخرج عن وضع المرابحة. ولو قوّم على الدلّال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد ، أو شاركه فيه ، أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلّال الزائد ، لم يجز بيع ذلك مرابحة ، ويجوز لو أخبره بالصورة كما قلناه في الأوّل ، ويكون للدلّال الأجرة والفائدة للتاجر ، سواء كان التاجر دعاه ، أو الدلّال ابتدأه ، ومن الأصحاب من فرّق.
______________________________________________________
الرجل يريد أن يبيع المبيع ، فيقول : أبيعك به ده دوازده ، أو ده يازده ، فقال : لا بأس ، إنما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة (١) وفي الصحيح عن محمّد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : انى أكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشر باثني عشرة ونحو ذلك من البيع ، ولكني أبيعك بكذا وكذا مساومة ، قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ ، فبعته مساومة (٢) وعن جراح المدائنى قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : انّي لأكره بيع ده يازده وده دوازده ، ولكن أبيعك بكذا وكذا (٣).
قال طاب ثراه : ولو قوّم على الدلّال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد ، أو شاركه فيه ، أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلّال الزائد ، لم يجز بيع ذلك مرابحة ، ويجوز لو أخبره بالصورة كما قلناه في الأوّل ويكون للدلّال الأجرة ، والفائدة للتاجر ، سواء كان التاجر دعاه أو الدلّال ابتدأه ، ومن الأصحاب من فرّق.
أقول : الفارق من الأصحاب ، الشيخان ، فإنهما أثبتا للدلّال ما زاد على ما شرطه
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٤) باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٥٤ الحديث ٣٥.
(٢) الفروع : ج ٥ ، كتاب المعيشة ، باب بيع المرابحة ص ١٩٧ الحديث ٤.
(٣) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب بيع المرابحة ص ١٩٧ الحديث ٣.