الثاني : فيما يدخل في المبيع.
من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها الّا أن يشترط. وفي رواية :
إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ، فله جميع ما فيها. (١) وإذا ابتاع دارا. دخل الأعلى والأسفل ، إلّا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد.
______________________________________________________
طاب ثراه. وقال ابن إدريس : للتاجر الزيادة في الصورتين وأوجب للدلّال اجرة المثل ، سواء باع بزائد أو برأس المال ، ولو باع بناقص كان البيع باطلا (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة في القواعد (٣).
فرع
لو تلف المتاع في يد الدلّال لم يضمنه عند المفيد (٤) وضمنه عند ابن إدريس (٥).
قال طاب ثراه : من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلّا أن يشترط. وفي رواية إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ، فله جميع ما فيها.
__________________
(١) السرائر : باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة ص ٢٢٥ س ١١ قال : وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته الى آخر ما اعترضه وما اختاره فلا حظ.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) القواعد : كتاب المتاجر ، في المرابحة وتوابعها ص ١٣٩ س ١٦ قال : ولا يخبر الدلّال بالشراء عن تقويم التاجر مجرّدا عن البيع سواء ابتدأه أولا.
(٤) المقنعة : باب بيع المرابحة ص ٩٤ س ١٣ قال : ولو هلك المتاع في يد الواسط من غير تفريط منه فيه كان من مال التاجر ولم يكن على الواسطة فيه ضمان.
(٥) السرائر : باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة ص ٢٢٥ س ١٦ قال : فان تلف المبيع كان الواسطة ضامنا.