ولو باع نخلا مؤبّرا ، فالثمرة للبائع ، الّا أن يشترط وكذا لو باع شجرة مثمرة ، أو دابّة حاملا على الأظهر (١) ولو لم تؤبّر النخلة فالطّلع للمشتري.
______________________________________________________
بابها ، فله جميع ما فيها ان شاء الله (١) قال ابن إدريس : قوله عليه السّلام : «وما أغلق عليه بابها» يريد بذلك جميع حقوقها ، فالجواب مطابق للسؤال (٢) قال العلامة : ونحن نمنع هذا التفسير ونقول بموجب الحديث ، فإنه إذا اشتراها بما أغلق عليها بابها ، دخل الجميع بلا خلاف ، ولعلّ الامام عليه السّلام أشار إلى الجواز بطريق المفهوم ، وهو عدم الدخول ، فإنه عليه السّلام علّق الدخول بقوله : «وما أغلق عليه بابها» ويفهم من ذلك عدم الدخول عند عدمه (٣) وما أحسن هذا التأويل.
قال طاب ثراه : وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابّة حاملا على الأظهر.
أقول : أمّا الشجر فلا خلاف في عدم دخول الثمرة فيها ، إلّا أن يكون نخلة بشرطين : انتقالها بعقد البيع قبل التأبير ، فلو أبّرت ، أو انتقلت بصلح أو إجارة أو صداق لم يدخل.
وأما الدابة الحامل والجارية ، فهل يدخل حملها؟ فيه ثلاثة أقوال :
(أ) نعم ، يدخل ، ولو استثنى البائع لم يجز ، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها ، وكما لا يجوز استثناء عضو فكذا لا يجوز استثناؤه ، وهو قول الشيخ في المبسوط (٤) وتبعه القاضي في المهذب (٥) والجواهر (٦).
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٩) باب الغرر والمجازفة ص ١٣٨ الحديث ٨٤.
(٢) تقدم آنفا.
(٣) المختلف : فيما يدخل في المبيع ص ١١٤ س ٥ قال : ونحن نمنع هذا التفسير إلخ.
(٤) المبسوط : ج ٢ فصل في بيع الغرر ص ١٥٦ س ١٢ قال : وان باع بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز لأنّ الحمل يجرى مجرى عضو من أعضائها.
(٥) المختلف : في بيع الحيوان ص ٢٠١ س ٢٥ قال بعد نقل قول المبسوط : وتابعه ابن البراج في المهذب.
(٦) الجوامع الفقهية ، جواهر الفقه : ص ٤٨٤ س ٥ قال : مسألة هل يجوز أن يبيع جارية أو بهيمة