الثالث : في القبض.
إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن. والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار ، وكذا فيما ينقل ، وقيل : في القماش هو الإمساك باليد ، وفي الحيوان هو نقله (١).
______________________________________________________
قال طاب ثراه : والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار ، وكذا فيما ينقل ، وقيل : في القماش الإمساك باليد ، وفي الحيوان هو نقله.
أقول : التفصيل هو المشهور بين الأصحاب ، وذكره الشيخ في المبسوط (١) وتبعه القاضي (٢) وابن حمزة (٣) وهو مذهب العلامة في كتبه (٤). وقيل : هو التخلية مطلقا ، واختاره المصنف (٥) والأوّل هو الوجه ، لاشتهاره بين الأصحاب ، ولأنّه المتعارف بين الناس ، وعادة الشرع ردّ الناس إلى ما يتعارفونه فيما لا ينصّ على مقصوده باللفظ ، كالأحياء فلهذا ردّه الفقهاء إلى العرف.
ويؤيد ذلك صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبع حتى تكيله
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ ، فصل في حكم بيع ما لم يقبض ، ص ١٢٠ س ٢ قال : وكيفية القبض ، ينظر في المبيع إلخ.
(٢) المهذب : ج ١ ص ٣٨٥ باب بيع ما لم يقبض س ١٩ قال : واما بيان كيفية القبض ، فهو ان كان إلخ.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان بيع ما لم يقبض وبيان حكم القبض ص ٢٥٢ س ١١ قال : والقبض يختلف إلخ.
(٤) المختلف : في القبض ص ١١٥ س ٢ قال : والأقرب أنّ المبيع إن كان منقولا ، فالقبض فيه هو النقل ، وان كان إلخ. وفي القواعد ، في التسليم وفيه مطلبان ، الأوّل في حقيقته ، وهو التخلية مطلقا على رأي ، وفيما لا ينقل ولا يحول إلخ. وفي التذكرة : ج ١ ، في القبض ص ٤٧٢ س ٢٣ قال : الأوّل ماهية القبض ، قال الشيخ : القبض إلخ.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.