ويجب تسليم المبيع مفرغا ، فلو كان فيه متاع فعلى البائع إزالته ، ولا بأس ببيع ما لم يقبض ، ويكره فيما يكال أو يوزن وتتأكّد الكراهية في الطعام وقيل : يحرم وفي رواية : لا تبيعه حتى تقبضه إلّا أن توليه (١) ولو قبض المكيل وادّعى نقصانه ، فان حضر الاعتبار فالقول قول البائع مع يمينه ، وان لم يحضره فالقول قوله مع يمينه ، وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع.
______________________________________________________
أو تزنه إلّا أن يولّيه الذي قام عليه (١) فجعل عليه السّلام الكيل والوزن هو القبض ، للإجماع على تسويغ بيع الطعام بعد قبضه. ومثلها رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال : آتيك غدا ان شاء الله تعالى ، فسرق المتاع ، من مال من هو؟ قال : يكون من صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يردّ ماله اليه (٢) فجعل عليه السّلام النقل هو القبض ، لتعليله زوال الضمان به ، ولا خلاف انه معلّل بالقبض.
قال طاب ثراه : وتتأكّد الكراهية في الطعام ، وفي رواية : لا تبعه حتى تقبضه الّا أن توليه.
أقول : هنا ثلاثة أقوال :
(أ) لا يجوز بيع ما لم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره ، قاله في المبسوط : وادعى عليه الإجماع (٣) ، وبه قال الصدوق (٤) والقاضي في المهذب (٥).
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٣) باب بيع المضمون ص ٣٥ الحديث ٣٤.
(٢) الفروع : ج ٥ ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ص ١٧١ الحديث ١٢.
(٣) المبسوط : ج ٢ ، فصل في حكم بيع ما لم يقبض ص ١١٩ س ٢٣ قال : فان كان طعاما لم يجز بيعه حتى يقبضه إجماعا.
(٤) المقنع : باب المكاسب والتجارات ص ١٢٣ س ٧ قال : ولا يجوز أن تشتري الطعام ثمَّ تبيعه قبل أن تكتاله.
(٥) المهذب : ج ١ باب بيع ما لم يقبض ص ٣٨٥ س ١٧ قال : من اشترى طعاما وأراد بيعه قبل