باشتراط تبقيته ، ومع إطلاق الابتياع يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه ، وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة ، ويصح اشتراط العتق والتّدبير والكتابة ، ولو اشتراط ألّا يعتق أو لا يطأ الأمة قيل : يبطل الشرط دون البيع.
______________________________________________________
ولا أعرف بها عاملا حتى أنقله.
قال طاب ثراه : ويصح اشتراط العتق والتدبير والمكاتبة. ولو اشترط ألّا يعتق أو لا يطأ الأمة قيل : يبطل الشرط دون البيع.
أقول : البحث هنا يقع في فصلين :
الأوّل : في اشتراط فعل هذه الأمور ، وهي ثلاثة أقسام : (القسم الأوّل) اشتراط العتق ، وهو سائغ عند علمائنا أجمع ، لعموم قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (١) وقوله عليه السّلام : المؤمنون عند شروطهم (٢). فالمشتري إمّا أن يعتق أولا؟ وإذا لم يعتق إمّا أن يموت العبد أو لا؟ فهنا أبحاث ثلاثة :
الأوّل : وفيه مسائل :
(أ) مع العتق لا كلام في لزوم العقد لوفائه بما شرط عليه وخروجه عن العهدة.
(ب) هذا الشرط ، أي شرط العتق هل هو حق الله تعالى ، أو للبائع ، أو للعبد ، فيه ثلاث احتمالات وجه الأوّل ، انه غاية يتقرب بها الى الله تعالى ، فهو كالملتزم بالنذر.
ووجه الثاني ، تعلق غرض البائع به ، وظاهر أنه بواسطة هذا الشيء يساغ في الثمن.
ووجه الثالث ، ملك العبد نفسه وتسلطه على تصرفات الأحرار ، ولهذا كان
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) عوالي اللئالى : ج ١ ص ٢٣٥ الحديث ٨٤ وص ٢٩٣ الحديث ١٧٣ وج ٢ ص ٢٧٥ الحديث ٧ وج ٣ ص ٢١٧ الحديث ٧٧.