ولو شرط في الأمة إلّا تباع ولا توهب ، فالمروي الجواز.
______________________________________________________
تتمة
روى الشيخ في أماليه والعلامة في تذكرته عن عبد الوارث بن سعيد قال : دخلت مكّة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين ، أبو حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، فصرت الى أبي حنيفة فسألته عمّن باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال : البيع والشرط فاسدان ، فأتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال : البيع جائز والشرط باطل ، فأتيت ابن شبرمة فسألته؟ فقال : البيع والشرط جائزان ، فرجعت إلى أبي فقلت : إنّ صاحبيك خالفاك! فقال : لست أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط ، ثمَّ أتيت ابن أبي ليلى فقلت : إنّ صاحبيك خالفاك. فقال : ما أدرى ما قالا ، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : لما اشتريت بريرة جاريتي شرط عليّ مواليها أن أجعل ولاءها لهم إذا أعتقتها ، فجاء النبي عليه السّلام فقال : الولاء لمن أعتق ، فأجاز البيع وأفسد الشرط ، فأتيت ابن شبرمة ، فقلت : إنّ صاحبيك خالفاك! فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني مسعر عن محارب عن جابر قال : ابتاع النبي صلّى الله عليه وآله منّي بعيرا بمكّة ، فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة ، فأجاز النبي عليه السّلام : الشرط والبيع (١) (٢).
والمحقق عند علمائنا : أنّ الشرط إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة ، ولا مؤدّيا إلى جهالة في المبيع أو الثمن لزم.
قال طاب ثراه : ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب ، فالمروي الجواز.
أقول : روى صفوان عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن
__________________
(١) أمالي الشيخ الطوسي : ج ٢ الجزء الرابع عشر ص ٤.
(٢) التذكرة : ج ١ القسم الرابع النهي عن بيع وشرط ص ٤٩٠ س ٩.