ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت ، فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء بالثمن ، وفي رواية ، له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصّتها من الثمن وفي الرواية ، إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها (١) ويجوز ان يبيع مختلفين صفقة ، وأن يجمع بين سلف وبيع.
______________________________________________________
الشرط في الإماء ألّا تباع ولا توهب؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث ، لأنّ كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل (١) وقال العلامة : ببطلان الشرط لمنافاته العقد (٢) وهو مذهب الشهيد (٣) وفخر المحققين (٤) وفي بطلان البيع به الخلاف المتقدّم.
قال طاب ثراه : وفي الرواية ان كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها.
أقول : إذا باعه أرضا على أنّها عشرة أجربة مثلا فخرجت خمسة ، فلا يخلو إمّا أن يكون للبائع أرض بجنب تلك الأرض أو لا ، فهنا مسألتان :
(أ) أن لا يكون مجاورا لها ، وفيه قولان :
أحدهما : له الخيار بين الفسخ وبين الرضا بكلّ الثمن قاله الشيخ في المبسوط (٥)
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٦) باب ابتياع الحيوان ، ص ٦٧ الحديث ٣.
(٢) التذكرة : ج ١ القسم الرابع ، النهي عن بيع وشرط ، ص ٤٨٩ س ٤١ قال : مسألة قد بيّنا أنّ كل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه يكون باطلا الى أن قال : وكذا لو شرط عليه أن لا يبيعها إلخ.
(٣) الدروس : كتاب البيع ص ٣٤٣ س ٢ قال : درس في الشروط الى أن قال : ولو شرط ما ينافيه ، كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطء الى أن قال : بطل وأبطل على الأقرب.
(٤) إيضاح الفوائد : ج ١ الفصل الثالث في الشرط ص ٥١٢ س ٥ قال : واما أن ينافي مقتضى العقد الى أن قال : فهذه الشروط باطلة إلخ ولم يعلق على هذا الفرع شيئا.
(٥) المبسوط : ج ٢ في بيع الصبرة وأحكامها ص ١٥٤ س ٥ قال : وإذا قال : بعتك هذه الأرض على انّها مائة ذراع فكانت تسعين ، فالمشتري بالخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء أجازه بكل الثمن إلخ.