وهنا مسائل
الأولى : التصرية تدليس ، يثبت بها خيار الردّ ، ويردّ معها مثل لبنها ، أو قيمته مع التعذّر ، وقيل صاع من برّ.
الثانية : الثيبوبة ليست عيبا ، نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الردّ ، ولو لم يثبت التقدّم فلا ردّ ، لأنّ ذلك قد يذهب بالنّزوة.
الثالثة : لا يردّ العبد بالإباق الحادث عند المشتري ، ويردّ بالسابق.
الرابعة : لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض ، فله الردّ ، لأنّ ذلك لا يكون إلّا لعارض.
الخامسة : لا يردّ البزر والزيت بما يوجد فيه من التّفل المعتاد ، نعم لو خرج عن العادة جاز ردّه إذا لم يعلم.
السادسة : لو تنازعا في التبرّي من العيب ولا بيّنة ، فالقول قول منكره مع يمينه ، ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما.
السابعة : يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ، ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن ، ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى.
______________________________________________________
المصنف (١) والعلامة (٢).
قال طاب ثراه : التصرية تدليس يثبت بها خيار الردّ ، ويردّ معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذّر ، وقيل : صاع من برّ.
أقول : هنا مسائل :
__________________
(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) المختلف : في العيوب ص ١٩٦ س ٢٨ قال بعد نقل قول المشهور : والأقرب الأوّل.