الثامنة : لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، كان للمشتري الردّ ، وفي الأرش قولان أشبههما الثبوت. وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.
______________________________________________________
الثالثة : لا يثبت التصرية في الأمة والأتان عند الأكثر ، وبه قال الشيخ في الكتابين (١) وتبعه ابن إدريس (٢) والقاضي في المهذب قال : فأمّا ما عدى الشاة والبقرة والناقة فمختلف فيه وليس على صحة إجرائه فيه دليل (٣) وقال أبو علي : يثبت في كل حيوان آدمي أو غيره ، لأنّ التدليس بكثرة اللبن هو علة الردّ وقد يدعو الحاجة الى لبن الأمة وغيرها من أصناف الحيوان ، فيشرع الخيار دفعا للضرر المنفيّ بالآية والرواية (٤).
قال طاب ثراه : لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، كان للمشتري الردّ ، وفي الأرش قولان : وكذا لو قبض المشتري البعض وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : إذا حدث العيب قبل القبض كان للمشتري الردّ قطعا. وهل له
__________________
التصرية في الشاة قطعا ، وفي الناقة والبقرة على تردّد.
(١) المبسوط : ج ٢ فصل في بيع المصراة ص ١٢٥ س ١٢ قال : والتصرية في الجارية لا تصح ، ثمَّ قال : وإذا صرّى أتانا لم يكن له حكم التصرية ، وفي الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة ١٧٠ و ١٧١.
(٢) السرائر : باب العيوب الموجبة للردّ ص ٢٢٦ س ٣١ قال : وتردّ الشاة المصراة الى أن قال وكذلك حكم البقرة والناقة ولا تصرية عندنا في غير ذلك.
(٣) المهذب : ج ١ باب بيع المصراة ص ٣٩١ س ١٣ قال : ولا فرق في تناول ذلك بما ذكرناه بين ناقة أو بقرة أو شاة فأما ما عدى ذلك إلخ.
(٤) المختلف : في العيوب ص ١٩٤ س ٣٣ قال : وقال ابن الجنيد : المصراة من كل حيوان آدمي وغيره.