الفصل الخامس : في الربا
وتحريمه معلوم من الشرع ، حتى أنّ الدرهم منه أعظم من سبعين زنية.
ويثبت في كل مكيل أو موزون مع الجنسية ، وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص ، كالحنطة بالحنطة ، والأرز بالارز. ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر ، فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة ، «ويصح متساويا يدا بيد ، ويحرم نسيئة» ، ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم ، فان جهل صاحبه وعرف الربا تصدّق به ، وإن عرفه وجهل الربا صالح عليه ، وان مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدّق بخمسة ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء.
______________________________________________________
صورة سبق العيب على العقد ، لأنّ اجزاء الثمن مقسطة على أجزاء المبيع ، ويكون البائع قد قبض بعض الثمن ، وهو غير مستحق له ، فيرجع به إليه ، ولأنّه يقرب أن يكون من باب الغبن ، فبقي في الباقي على الأصل ، لعدم حصول هذه المعاني فيه ، وبالجملة المسألة مشكلة.
الثانية : إذا قبض بعضا وحدث في الباقي عيب ، قال المصنف : «كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض» معناه أنّه يتخير المشتري بين إمساكه مجّانا ، أو مع المطالبة بأرشه على الخلاف ، وبين ردّه ، لاختصاصه بوجود العلة الموجبة للحكم المذكور ، فيختص به دون الباقي. ويحتمل قويا عدم جواز الردّ للبعض ، بل الكلّ ، أو يأخذ الأرش على الاحتمالين ، لمحذور تبعيض الصفقة على البائع.
قال طاب ثراه : ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء.