وإذا اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا ، وفي النسيئة قولان : أشبههما الكراهية (١).
والحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، وكذا ما يكون منهما كالسويق
______________________________________________________
قال طاب ثراه : إذا اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا ، وفي النسيئة قولان : أشبههما الكراهية.
أقول : الثمن والمثمن إمّا أن يكونا ربويّين ، أو يكونا غير ربويّين ، أو يكون أحدهما دون الآخر ، فالأقسام ثلاثة :
الأوّل : ان يكونا ربويين ، فلا يخلو إمّا أن يتحد الجنس ، أو يختلف ، والثاني إمّا ان يكون أحدهما نقدا والأخر عرضا ، أو يكونا عرضيين ، فالأقسام ثلاثة :
(أ) ان يكون الجنس متحدا ، فيجب التساوي في القدر والحلول.
(ب) أن يختلف ويكون أحدهما نقدا ، فيجوز التفاوت قدرا نقدا قطعا ، ونسيئة كذلك ، لأنه مع التساوي في الحلول تكون مساومة ، ومع الاختلاف فيه يكون نسيئة ، أو سلفا ، ولا يجوز تساويهما في التأجيل ، لاشتراط القبض في مجلس العقد في السلف.
(ج) أن يكونا عرضيين ، فيجوز التفاضل فيهما نقدا ، وهل يجوز نسيئة أم لا؟ منع منه القديمان (١) والمفيد (٢) وتلميذه (٣) وتبعهم القاضي (٤) واختاره الشيخ في
__________________
(١) المختلف : في أحكام الربا ص ١٧٦ س ١٧ قال : ونصّ ابن عقيل على تحريمه وكذا ابن الجنيد.
(٢) المقنعة : باب بيع الواحد بالاثنين ص ٩٣ س ٣٣ قال : وان اختلف نوعه جاز بيع الواحد باثنين وأكثر نقدا يدا بيد ولم يجز نسيئة.
(٣) المراسم : باب بيع الواحد بالاثنين ص ١٧٩ س ٥ قال : فأمّا بيع قفيز من حنطة بقفيزين من ذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز نقدا لا نسيئة.
(٤) المهذب : ج ١ ، باب الربا ص ٣٦٤ س ١٢ قال : فان بيع بعض منه ببعض جنس آخر مخالف له جاز ذلك مماثلا ومتفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة.