وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي ، كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين ، وفي النسيئة خلاف (١) والأشبه الكراهية وفي ثبوت الربا في المعدود تردد ، أشبهه : الانتفاء.
______________________________________________________
شئتم (١) واحتج الآخرون بكونه جمعا بين الروايات.
القسم الثاني : أن لا يكونا ربويين كالثياب والعبد فيجوز التفاضل فيه نقدا قطعا كعبد بعبدين ، ودارا بدارين ، وهل يجوز نسيئة أم لا فيه ثلاثة أقوال :
(أ) المنع قاله الشيخ في النهاية (٢) والخلاف (٣) وبه قال القديمان (٤).
(ب) الجواز قاله الصدوق واختاره (٥).
(ج) الكراهية قاله في المبسوط (٦) واختاره المصنف (٧) واستند الكل الى الروايات (٨) القسم الثالث : أن يكون أحدهما ربويّا والآخر غير ربوي ، فيجوز بيعهما متفاوتين في التقدير ومتساويين ، ومع حلول أحدهما وتأجيل الآخر ، ولا يجوز مع تأجيلهما تساويا في الأجل أو اختلفا.
قال طاب ثراه : وما لا كيل فيه ولا وزن فليس بربوي كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين وفي النسيئة خلاف.
أقول : تقدم البحث عن هذه في المسألة السابقة.
قال طاب ثراه : وفي ثبوت الربا في المعدود تردّد ، أشبهه الانتفاء.
__________________
(١) عوالي اللئالى : ج ٣ ، باب التجارة ص ٢٢١ الحديث ٨٦ ولاحظ ذيله.
(٢) النهاية : باب الربا ص ٣٧٧ س ١٠ قال : وأمّا ما لا يكال ولا يوزن الى أن قال : ولا يجوز ذلك نسيئة مثل ثوب بثوبين.
(٣) الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة ٦٧ قال : الثياب بالثياب لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة إلخ.
(٤) المختلف : في الربا ص ١٧٦ س ٢٤ قال : ومنع منه ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
(٥) المقنع : باب الربا ص ١٢٥ س ١٧ قال : ولو أنّ رجلا باع بعيرا ببعيرين الى أن قال : لم يكن بذلك بأس.
(٦) تقدم آنفا مختارهما.
(٧) تقدم آنفا مختارهما.
(٨) لاحظ التهذيب : ج ٧ (٨) باب بيع الواحد بالاثنين ص ٩٣ الأحاديث (١ ـ ٢ ـ ٤ ـ ١٠ ـ ١٢).