ولو بيع شيء كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا ، فلكلّ بلد حكمه ، وقيل : يغلب تحريم التفاضل.
______________________________________________________
عليه السّلام قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟ قال : لا بأس ما لم يكن كيل أو وزن (١) واحتج المفيد بروايات غير صريحة إلّا في الكراهة.
قال طاب ثراه : ولو بيع شيء كيلا أو وزنا في بلد ، وفي بلد آخر جزافا ، فلكل بلد حكمه ، وقيل : يغلب تحريم التفاضل.
أقول : إذا اختلف البلدان في التقدير ، بأن كان في أحدهما كيلا أو وزنا ، وفي الآخر جزافا ، بنى على ما عرف عادته في عهده عليه السّلام ، فان كان التقدير بأحد الأمرين حرم التفاضل فيه ، وإن زال التقدير بعد ذلك وما عرف عدم تقديره بأحدهما لم يكن ربوبا وجاز التفاضل ، وان تقدر بأحدهما بعد ذلك ، لأنه عليه السّلام اثبت الربا في المكيل والموزون ونفاه عمّا خرج عنهما ، فيصرف الى الموجود في زمانه ، ويكون الحكم متناولا لعينه ، فكأنه عليه السّلام قال : هذا يثبت فيه الربا وهذا لا يثبت فيه الربا ، ولا عبرة بتغيّر العادات بعد ذلك ، وان لم يعرف عادته عليه السّلام في وقته اعتبر عادة البلد ، فان اختلفت البلدان فهل تثبت فيه الربا أو لا تثبت قيل فيه ثلاثة أقوال :
(أ) ثبوت التحريم في الكل ، لأصالة التقدير في جميع الأشياء حذرا من الغرر المفضي إلى التنازع ، ولأنه أحوط ، وهو قول الشيخ في النهاية (٢) وتبعه سلار (٣).
(ب) اعتبار حكم الأغلب والأعم ، لأنّ المعروف من عادة الشرع اعتبار
__________________
(١) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ص ١٩١ الحديث ٨.
(٢) النهاية : باب الربا ص ٣٧٨ س ١٣ قال : وان كان الشيء يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا ، فحكمه ، حكم المكيل إلخ.
(٣) المراسم : ذكر بيع الواحد بالاثنين ص ١٧٩ س ١٣ قال : وإذا بيع شيء في موضع بالكيل أو الوزن وفي موضع آخر جزافا فحكمه حكم المكيل والموزون.