وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب ، والبسر بالرطب؟ الأشبه ، لا.
______________________________________________________
(ب) المنع ، قاله الشيخ في الخلاف (١) والنهاية (٢) وموضع من المبسوط (٣) وبه قال القديمان (٤) والقاضي (٥) وابن حمزة (٦) واختاره المصنف (٧) والعلامة (٨).
(ج) الكراهية قاله الشيخ في الاستبصار (٩).
قال طاب ثراه : وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب ، والبسر بالرطب؟ الأشبه ، لا.
__________________
(١) الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة ١٠٥ قال : لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، فاما بيع العنب بالزبيب الى أن قال : وما أشبه ذلك ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه ، لأنّ حملها على الرطب قياس ونحن لا نقول به.
(٢) النهاية : باب الربا ص ٣٧٧ س ٢٠ قال : ولا يجوز أيضا بيع الرطب بالتمر.
(٣) المبسوط : ج ٢ ، في ذكر ما يصح فيه الربا ، ص ٩٠ س ٥ قال : ولا يجوز بيع الرطب بالتمر لا متفاضلا ولا متماثلا على حال.
(٤) المختلف : في الربا ص ١٧٧ س ٣٧ قال : وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب الى أن قال : وقال ابن الجنيد : لا يشترى التمر اليابس بالرطب الى أن قال : والمعتمد تحريم كل رطب مع يابسه الّا العرية.
(٥) المهذب : ج ١ باب الربا ص ٣٦٢ س ١٣ قال : وما ذكرنا دخول الربا فيه ممّا يكال أو يوزن ، فانّ ما كان منه رطبا فإنه يجوز بيعه مثلا بمثل الى أن قال : وما كان منه يابسا ، جاز أيضا بيع بعضه ببعض إلخ.
(٦) الوسيلة : في بيان الربا ص ٢٥٣ س ١٧ قال : ولا يجوز بيع التمر بالرطب ، ولا بيع الزبيب بالعنب إلخ.
(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٨) تقدم نقله عن المختلف آنفا.
(٩) الاستبصار : ج ٣ (٦١) باب بيع الرطب بالتمر ص ٩٣ قال بعد نقل الأخبار الدالة على المنع : فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهة دون الحظر.