ومن هذا الباب ، الكلام في الصرف.
وهو بيع الأثمان بالأثمان.
ويشترط فيه التقابض في المجلس ، ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر (١) ولو قبض البعض صحّ فيما قبض ، ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ، ولو وكّل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل ولو اشترى منه دراهم ثمَّ
______________________________________________________
المقيمين والراحلين ، ولا يجوز أخذ الربا من أموالهم ، ولا بأس بأخذه منهم في دار حربهم. واختاره المصنف (١) والعلامة (٢) لعموم النهى عن الربا ، ولعصمة مال الذمّي ، فلا يؤخذ بعقد فاسد كالمسلم. وقال المفيد (٣) والسيد (٤) وابنا بابويه (٥) لا يثبت لما رواه الصدوق عن الصادق عليه السّلام ليس بين المسلم والذمّي ربا ، ولا بين المرأة وزوجها ربا (٦). وحمل على الذمّي المخلّ بالشرائط.
قال طاب ثراه : ويشترط فيه التقابض في المجلس ، ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر.
أقول : الصرف في اللّغة هو الصوت ، ومنه صريف البكرة ، أى صوتها. وفي الشرع هو بيع الأثمان بمثلها ، ولمّا كان الصوت يحصل بتقليب الثمن والمثمن سمّي
__________________
إلخ ثمَّ قال : والأقرب اختيار الشيخ.
(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) المختلف : في الربا ، ص ١٧٥ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد : وأهل الذمّة في دار الإسلام إلخ ثمَّ قال : والأقرب اختيار الشيخ.
(٣) لم أعثر عليه في المقنعة ، وفي المختلف : في الربا ص ١٧٥ س ٣٧ قال : وقال المفيد : انه يثبت.
(٤) الانتصار : مسائل البيوع والربا والصرف ، ص ٢١٢ قال : مسألة في الربا ، فإنه قدّس سرّه بعد أن ثبت عدم الربا بين المسلم والذمي ، قال : ثمَّ لما تأمّلت ذلك رجعت عن هذا المذهب إلخ.
(٥) المقنع : باب الربا ، ص ١٢٦ س ٢ قال : ولا بين المسلم والذمي.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (٨٧) باب الربا ص ١٧٦ الحديث ١٢.