اشترى بها دنانير قبل القبض ، لم يصح الثاني ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحوّلها إلى الدراهم وساعره ، فقبل صحّ وان لم يقبض ، لأنّ النقدين من واحد. (١) ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما ، ويجوز في المختلف ، ويستوي في اعتبار التماثل : الصحيح والمكسور والمصوغ. وإذا كان في أحدهما غشّ لم يبع بجنسه إلّا أن يعلم مقدار ما فيه ، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش. ولا يباع تراب الذهب بالذهب ، ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره ، ولو جمعا جاز بيعه بهما. ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وان كان فيه يسير من ذلك. ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف ولو لم تكن كذلك لم يجز إلّا بعد بيانها.
______________________________________________________
صرفا ، ويشترط فيه ما يشترط في الربويّات ، وهل يعتبر فيه زائدا عن ذلك ، وهو التقابض في المجلس؟ قال الصدوق : لا ، لأصالة الصحة وعدم الاشتراط (١) والأكثرون على اشتراطه لقوله عليه السّلام : الذهب والفضة يباعان يدا بيد (٢).
قال طاب ثراه : ولو كان عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل صحّ وان لم يقبض ، لأنّ النقدين من واحد.
أقول : هذا مذهب الشيخ (٣) ومنع ابن إدريس من هذا الحكم وأبطل الصرف ،
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانه.
(٢) عوالي اللئالى : ج ٣ باب التجارة ص ٢٢٢ الحديث ٩١.
(٣) النهاية : باب الصرف وأحكامه ص ٣٨٠ س ١٤ قال : وإذا كان لإنسان على صيرفي دراهم الى أن قال : لأنّ النقدين جميعا من عنده.