الثالثة : الأواني المصوغة من الذهب والفضة ، إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما ، وإن تعذّر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل ، وان تساويا بيعت بهما.
الرابعة : المراكب والسيوف المحلّاة ، إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب ، أو النصل نقدا. ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية. وإن جهل بيعت بغير الجنس ، وقيل : إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا.
الخامسة : لا يجوز بيع شيء بدينار غير درهم ، لأنّه مجهول.
السادسة : ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضّة أو يجنس غيرهما ، ويتصدّق به ، لأنّ أربابه لا يتميّزون.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وقيل : إن أراد بيعها بالجنس ضمّ إليها شيئا.
أقول : القائل بذلك الشيخ في النهاية (١) ولعلّه سهو القلم ، إذ الواجب في الضميمة أن يكون الى الثمن ليزول الربا يقينا ، لأنّ الثمن المنقود حينئذ ان كان بقدر الحلية كانت الضميمة في مقابلة المحلى ، وإن كان أكثر كان التفاضل منه والضميمة في مقابلة الحلي ، وإن كان أنقص كانت الضميمة في مقابلة المحلّى وباقي الحلية. أو لعلّه أراد قدّس الله روحه : أنه لا يجوز بيعها منفردة عن المحلّى ، فيكون الضمير راجعا إلى الحلية فقط ، فيكون الضميمة إليها ليجوز بيعها ، إذ هي مجهولة ، فيفتقر إلى ضميمة يصحح بيعها كالمحلى نصلا أو مركبا أو غير ذلك. ويجوز أن يكون الضميمة إلى الحلية والمحلى معا ، كضمّ ثوب مثلا ، ويكون فائدته تكثير الثمن من
__________________
(١) النهاية : باب الصرف ص ٣٨٤ س ٦ قال : ومتى كانت محلاة بالفضة وأراد بيعها بالفضة الى أن قال : فليجعل معها شيئا آخر وبيع حينئذ بالفضة إلخ.