الفصل السادس : في بيع الثمار
لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ما لم يبد صلاحها ، وهو أن يحمرّ أو يصفرّ على الأشهر (١) نعم لو ضم إليها شيء ، أو بيعت أزيد من سنة ، أو بشرط القطع ، جاز. ويجوز بيعها مع أصولها وان لم يبد صلاحها. وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبد وصلاحها ، وهو أن ينعقد الحب.
______________________________________________________
الجنس ليزيد عن قدر الحلية يقينا ، فيزول المحذور.
ومستند الفتوى ما رواه عبد الرحمن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلّاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمّى؟ فقال : إنّ الناس لم يختلفوا في النسأ أنّه الربا وانما اختلفوا في اليد باليد ، قال : فقلت له : فنبيعه بدارهم نقد؟ فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب إليّ ، فقلت له : إذا كانت الدراهم التي يعطي أكثر من الفضة التي فيها فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت : فإنهم يزعمون انّهم يعرفون ذلك ، فقال : ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلّا فإنّهم يجعلون معه العرض أحب اليّ (١) وروى منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وان كانت فضته أكثر فلا يصلح (٢).
قال طاب ثراه : لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ما لم يبد صلاحها ، وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر.
أقول : هنا ثلاثة أقوال :
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٨) باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، ص ١١٣ الحديث ٩٣.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٨) باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، ص ١١٣ الحديث ٩٤.