.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) بطلان البيع قبل بدو الصلاح المذكور ، وهو قول الشيخ في النهاية (١) وكتابي الفروع (٢) وبه قال الصدوق (٣) والتقي (٤) وأبو علي (٥) وابن حمزة (٦) وهو اختيار المصنف (٧).
(ب) الجواز على كراهية والحكم بصحة البيع مستقرا ، وهو قول الشيخ في كتابي الاخبار (٨) وبه قال ابن إدريس (٩) واختاره العلامة (١٠).
(ج) الصحة ويكون البيع مراعى ، فإن خاست الثمرة كان للبائع ما غلت دون
__________________
(١) النهاية : باب بيع الثمار ، ص ٤١٥ س ١ قال : فان باع قبل أن يبدو صلاحها لم يكن البيع ماضيا.
(٢) المبسوط : ج ٢ فصل في بيع الثمار ، ص ١١٣ س ١٤ قال : فان كان قبل بدوّ الصلاح الى أن قال : فان باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا إلخ والخلاف ، كتاب البيوع ، مسألة ١٣٩ ـ ١٤٠.
(٣) المقنع : باب المكاسب والتجارات ، ص ١٢٣ س ٣ قال : ولا يجوز أن يشتري النخل (هكذا) قبل أن يطلع ثمرة إلخ.
(٤) الكافي : البيع ، ص ٣٥٦ س ٣ قال ولا يصح بيع الثمار سنة واحدة حتى يبدو صلاحها.
(٥) المختلف : في بيع الثمار ، ص ١٩٨ س ٦ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه قال الصدوق وابن الجنيد إلخ.
(٦) الوسيلة : في بيان بيع الثمار ص ٢٥٠ س ٥ قال : وان لم يبدأ الى أن قال : وان باع على أن يترك على الشجر لم يصح.
(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٨) التهذيب : ج ٧ (٧) باب بيع الثمار ، ص ٨٨ قال بعد نقل حديث ١٨ : ما لفظه ، قال محمّد بن الحسن : الأصل في هذا أنّ الأحوط أن لا تشترى الثمرة سنة واحدة الى أن قال : ومتى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا ، لكن يكون فاعله قد فعل مكروها إلخ وفي الاستبصار : ج ٣ (٥٨) باب متى يجوز بيع الثمار ، ص ٨٨ قال بعد نقل حديث ١٢ : قال محمّد بن الحسن إلخ كما في التهذيب.
(٩) السرائر : باب بيع الثمار ، ص ٢٤٣ س ٨ قال : والذي يقوى في نفسي الأوّل وهو مذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في استبصاره وتهذيبه.
(١٠) المختلف : في بيع الثمار ، ص ١٩٨ س ٧ قال : والمعتمد الأوّل ، أي الجواز على كراهية.