بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري وعليه تبقيتها الى أو ان بلوغها. ويجوز أن يستثني البائع ثمر شجرات بعينها ، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ، ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.
ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها ، وهي المزابنة. (١) وهل يجوز بثمر من غيرها؟ فيه قولان : أظهرهما المنع. وكذا لا يجوز بيع السنبل بحبّ منه ، وهي المحاقلة. وفي بيعه بحبّ من غيره قولان : أظهرهما التحريم. ويجوز
______________________________________________________
أقول : منع الشيخ في الكتابين ، لأنّ لكلّ بستان حكم نفسه (١) ولرواية عمار عن الصادق عليه السلام ، سئل عن الفاكهة متى يحلّ بيعها؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد وأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها ، فاذا كان نوعا واحدا فلا يحلّ بيعه حتى يطعم ، فان كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شيء حتى يطعم كلّ نوع منها وحده ثمَّ يباع تلك الأنواع (٢).
والأكثر على الجواز وهو اختيار المصنف (٣) والعلامة (٤) لأصالة الجواز ، ولأنّ غير المدرك يجوز بيعه مع الضميمة ، وقد ضم الى البستان الذي يجوز بيعه منفردا.
ويحمل الرواية على تعدّد العقود.
قال طاب ثراه : ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها ، وهي المزابنة الى آخره.
أقول : هنا مسألتان :
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ ، في بيع الثمار ص ١١٤ س ١٤ قال : وان كان بستانان فبدا صلاح الثمرة في أحدهما ولم يظهر في الآخر لم يجز بيع ما لم يبن صلاحه ، لأنّ كل بستان له حكم نفسه إلخ وفي الخلاف ، كتاب البيوع مسألة ١٤٤ قال : وإن كان ذلك في بساتين فلا يجوز إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٧) باب بيع الثمار ، ص ٩٢ الحديث ٣٤.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف : في بيع الثمار ، ص ١٩٨ قال : مسألة إذا بدا صلاح احد البستانين دون الآخر جاز بيعهما جميعا إلخ.