وإذا مرّ الإنسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضرّ أو يقصد. ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا. وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردّد.
______________________________________________________
لا يوقع عقدا مرخصا ، أو لا يفعل رخصة ، حنث بإيقاعه.
قال طاب ثراه : وإذا مرّ الإنسان بثمر النخل جاز أن يأكل ما لم يضرّ أو يقصد ، ولا يجوز أن يحمل معه (١) وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردّد.
أقول : هنا مسألتان :
الاولى : في إباحة التناول من ثمرة النخل ، ولم يتردّد فيه المصنّف هنا ، وأكثر الأصحاب عليه ، ومنع العلامة في المختلف (٢).
الثانية : غير النخل من شجر الفواكه والمباطخ والزرع والباذنجان ، وأكثر الأصحاب لم يفرقوا بين النخل وغيره ، وتردد المصنف في غير النخل (٣) ومنع العلامة في الجميع (٤) وباقي الأصحاب على الإباحة في الكلّ ، وكذا العلامة في كتاب الفتوى ، اعني المعتمد (٥) جزم بالجواز في الجميع.
احتج المسوغون بصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمرة ، أيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : لا بأس (٦) وبما رواه محمّد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمرّ بالثمرة فآكل منها ، فقال : كل
__________________
(١) هكذا في النسخ المخطوطة ، ويؤيّده ما في حديث محمّد بن مروان من قوله : (ولا تحمل منها) وفي النسخة المطبوعة ، (ولا يجوز أن يأخذ معه) كما أثبتناه.
(٢) المختلف : فيما يحرم الاكتساب به ص ١٦٥ س ٢٤ قال : والأقرب المنع.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) تقدم آنفا.
(٥) (المعتمد في الفقه) لا يوجد عندنا ذكره في الذريعة : ج ٢١ ص ٢١٣.
(٦) التهذيب : ج ٧ (٧) باب بيع الثمار ، ص ٩٣ الحديث ٣٦.