ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، لم يلزم الشرط. وفي رواية : إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة ، جاز.
ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها.
ويستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ، ويطعمه شيئا حلوا ويتصدّق عنه بأربعة دراهم ويكره أن يريه ثمنه في الميزان.
______________________________________________________
مواضع اللحم بالجودة وعدمها ، فان عيّن المكان بما لا يختلط بغيره جاز (١).
قال طاب ثراه : ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك لم يلزم الشرط ، وفي رواية : إذا شارك في جارية وشرط للشريك الربح دون الخسارة ، جاز.
أقول : مذهب الشيخ في النهاية لزوم الشرط (٢) وتبعه القاضي (٣) واختاره العلامة في المختلف (٤) لأصالة الجواز ، ووجوب الوفاء بالشرط للآية (٥) والرواية (٦) ولصحيحة رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له ، وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس عليك شيء؟
فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية (٧) وقال ابن إدريس :
__________________
بالوزن ، فجائز.
(١) المختلف : في بيع الحيوان ص ٢٠٦ س ٢٣ قال : وقال أبو على : لا يجوز لأنّ مواضع اللحم بتفاضل إلخ.
(٢) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص ٤١١ س ٤ قال : فان اشترط عليه الى أن قال : وليس عليه من الخسران شيء ، كان على ما اشترطا عليه.
(٣) المختلف : في بيع الحيوان ص ٢٠٣ س ٣٩ قال : فان اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح الى أن قال : وتبعه ابن البراج الى أن قال : فقول الشيخ (ره) هو المعتمد.
(٤) المختلف : في بيع الحيوان ص ٢٠٣ س ٣٩ قال : فان اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح الى أن قال : وتبعه ابن البراج الى أن قال : فقول الشيخ (ره) هو المعتمد.
(٥) كقوله تعالى (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) النساء ـ ٢٩ : وقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة ـ ١.
(٦) قال عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ، لاحظ عوالي اللئالى : ج ٤ ص ٣٦٠.
(٧) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب شراء الرقيق ص ٢١٢ الحديث ١٦.