قول العدل إذا أخبر بالاستبراء. ولا توطأ الحامل قبلا حتى تمضى لحملها أربعة أشهر. ولو وطأها عزل ، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو توطأ الحامل قبلا حتى يمضي لحملها أربعة أشهر ، ولو وطأها عزل ، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.
أقول : هذه المسألة من المواضع المشكلة من علم الفقه ، وسبب إشكالها عدم ترتّبها على القوانين المقرّرة في علم الفقه ، وحصر البحث فيها يقع في مقامين :
الأوّل : في إباحة الوطء وعدمه ، وهو مقام مشكل ، وبيانه : أنّ الحمل إن كان عن نكاح صحيح ، أو شبهة لم يجز الوطء إلّا بعد الوضع لعموم قوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (١) وإن كان عن زنا جاز وطؤها في الحال لأن ماء الزنا لا حرمة له فكذا حمله.
ولئن قلت : لا نسلّم جواز وطء الموطوءة بالزنا قبل الاستبراء ، حذرا من اختلاط المائين ، وقد صرّح به العلامة في قواعده حيث قال : والقذف قد يجب بان يرى امرأته قد زنت في طهر لم يطأها فيه ، فإنه يلزمه اعتزالها حتى ينقضي العدة ، فإن أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطئه ، لزمه نفيه ، لتخلص من الإلحاق المستلزم للتوارث والنظر الى بناته وأخواته (٢).
قلنا : تسليم هذه المقدمة لا يضرّنا ، لأنّ التقدير على كون هذه الأمة حاملا ، فانتفى الاختلاط.
وإطلاق الأصحاب تحريم الوطء قبل أربعة الأشهر وعشرة الأيام ، وإباحته مع
__________________
(١) الطلاق : ٤.
(٢) القواعد : كتاب الفراق ، في اللّعان ، المقصد الرابع في اللواحق ، ص ٩٥ س ١٧ قال : والقذف قد يجب إلخ.