الولد على البائع ، وفي رجوعه بالعقر قولان : (١) أشبههما الرجوع.
السادسة : يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم ، وإن كان للإمام بعضه أو كلّه.
______________________________________________________
أقول : وجوب مهر المثل قول الشيخ (١) وابن إدريس (٢) قال : وذهب بعض أصحابنا الى أنّ عليها نصف عشر قيمتها مع الثيبوبة ، والعشر مع البكارة.
قال طاب ثراه : وفي رجوعه بالعقر قولان :
أقول : ذهب ابن إدريس إلى عدم رجوعه بالعقر ، وهو عوض البضع ، لحصول عوض في مقابلته ، وهو الوطء ، وهو بناء على انّ المغرور انّما يرجع على الغارّ بما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة وقيمة الولد والعمارة ، وأمّا ما حصل في مقابلته نفع كالثمرة والسكنى فلا (٣) وذهب العلامة في كتبه إلى الرجوع بالجميع لمكان الغرور (٤).
قال طاب ثراه : ويجوز ابتياع ما يسبيه الظالم ، وإن كان للإمام بعضه أو كلّه.
أقول : ما يسبيه الظالم في حال الغيبة يكون بأجمعه للإمام عليه السّلام ، وقد أباحوا ذلك لشيعتهم على ما عرفته في باب الخمس ، فهذا تصوير ما يكون للإمام
__________________
(١) المبسوط : ج ٣ ، كتاب الغصب ص ٦٦ س ٣ قال : فان كانت ثيبا فلا شيء عليه سوى المهر إلخ
(٢) السرائر : باب العقد على الإماء والعبيد ص ٣٠٥ س ١٨ قال : وقد روي أنّ عليه لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت إلخ.
(٣) السرائر : باب ابتياع الحيوان ، ص ٢٣٩ س ١٩ قال : ومتى اشترى جارية فأولدها فظهر أنّها كانت مغصوبة ، الى أن قال : وليس له أن يرجع عليه بما غرمه عن وطئها لأنّه حصل له بدلا منه انتفاع ولذّة واستمتاع إلخ.
(٤) المختلف : في بيع الحيوان ص ٢٠٣ س ٣٧ قال : نعم له المطالبة بثمنه وحينئذ يرجع المشتري على البائع بقيمته. وفي التذكرة : ج ١ في أحكام البيع الفاسد ص ٤٩٦ س ١٩ قال : وأمّا لو اشترى جارية واستولدها فخرجت مستحقة يغرم قيمة الولد ويرجع على البائع لأنّه غرّه إلخ.