ولو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردّها على البائع واستعاد ثمنها ، فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمّان ، وقيل : يحفظها كاللقطة. ولو قيل : يدفع الى الحاكم ولا تكلف السعي كان حسنا.
______________________________________________________
كلّه ، وأمّا بعضه ، فيتصوّر فيما يؤخذ من أهل الحرب غيلة أو نهبا من غير قتال ، فإنّه يكون لآخذه وفيه الخمس لأربابه ، وهم الأصناف والإمام ، فيكون للإمام حصة منه ، فما كان من ذلك من رقيق لا يجب إخراج حصة الإمام منه ، ولا حصة الأصناف ، لعموم الإذن بإباحة الرقيق حالة الغيبة ، لتطيب الولادة ، فاعلم ذلك.
قال طاب ثراه : ولو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردّها على البائع واستعاد ثمنها فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمّان ، وقيل : يحفظها كاللقطة ، ولو قيل : تدفع الى الحاكم ولا تكلف السعي كان حسنا.
أقول : في المسألة ثلاثة أقوال حكاها المصنف :
فالأوّل قول الشيخ في النهاية (١) وتبعها القاضي (٢).
والثاني قول ابن إدريس ، وقال : كيف تستسعي بغير اذن صاحبها؟ وكيف تعتق؟ والأولى أن يكون بمنزلة اللقطة ، بل يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين ويجتهد على ردّها على من سرقت منه فهو الناظر في أمثال ذلك (٣).
__________________
(١) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص ٤١٤ س ٣ قال : ومن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح إلخ.
(٢) المختلف : في بيع الحيوان ص ٢٠٦ س ٣١ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج.
(٣) السرائر : باب ابتياع الحيوان ص ٢٤١ س ٢٦ قال : قال محمّد بن إدريس : كيف تستسعي هذه الجارية إلخ.