السابعة : إذا دفع الى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال ، فاشترى أباه وتحاقّ مولاه ومولى الأب وورثة الآمر بعد العتق والحج وكلّ يقول : اشترى بمالي ، ففي رواية ابن أشيم : مضت الحجة ، ويرد المعتق على مواليه رقا ، ثمَّ أيّ الفريقين أقام البينة كان له رقّا ، وفي السند ضعف ، وفي الفتوى اضطراب. ويناسب الأصل ، الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه.
______________________________________________________
وفي هذا التنزيل نظر ، لأنّ البائع على تقدير كونه سارقا لم يبق أهلا لأداء الأمانة ، وعلى تقدير عدم السرقة ليست يده أولى بالعقوبة في التكليف بالردّ لمكان ترتّب يده عليها بأولى من المشتري ، لتساويهما.
قوله : فأولى تقديم حفظ مال المسلم على مال الكافر.
قلنا : هذه الأولوية متى يكون حاصلا؟ على تقدير كونه معاهدا ، أو مطلقا ، الثاني مسلّم ، والأوّل ممنوع.
قال طاب ثراه : إذا دفع الى مأذون مالا يشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال ، فاشترى أباه وتحاقّ مولاه ومولى الأب وورثة الآمر بعد العتق والحج فكلّ يقول : اشترى بمالي ، ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقّا ، ثمَّ أيّ الفريقين أقام البينة كان له رقّا. وفي المستند ضعف ، وفي الفتوى اضطراب ، وتناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بيّنة تنافيه.
أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :
(أ) ردّ المعتق على مواليه ، وهو مضمون رواية ابن أشيم ، وهو ضعيف ، وبها قال الشيخ في النهاية (١).
__________________
ترتبت يده عليها إلخ.
(١) النهاية باب ابتياع الحيوان ، ص ٤١٤ س ٧ قال : ومن اعطى مملوك غيره إلخ.