الثامنة : إذا اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما ، فأبق واحد ، قيل : يرتجع نصف الثمن ، ثمَّ إن وجده تخير ، والّا كان الآخر بينهما نصفين ، وفي الرواية ضعف ، ويناسب الأصل ان يضمن الآبق ويطالب بما اتباعه.
______________________________________________________
(ب) كون المعتق لمولى المأذون رقّا لكونه في يده بشرائه من مواليه وبطلان عتقه ، وهو قول ابن إدريس (١) واختاره العلامة (٢) والمصنف في الشرائع (٣).
(ج) إمضاء ما فعله المأذون ، ومعناه الحكم بصحة البيع والعتق ، لأنّ الأصل أنّ ما يفعله المأذون يكون صحيحا ، وهذا تتمشى إذا جعلنا حكم المأذون حكم الوكيل ، فيقبل إقراره بما في يده ويمضى تصرّفه فيه كما يمضى إقراره بالدين ، وهو أوجه الأقوال ، وهو مذهب المصنف في النافع (٤).
قال طاب ثراه : إذا اشتري عبدا فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما ، فأبق واحد قيل : يرتجع نصف الثمن ، ثمَّ إن وجده تخيّر ، والّا كان الآخر بينهما نصفين ، وفي الرواية ضعف ، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق بقيمته ، ويطالب بما ابتاعه.
أقول : ما حكاه هو قول الشيخ في النهاية (٥) وتبعه القاضي (٦) ومستنده رواية
__________________
(١) السرائر : باب ابتياع الحيوان ص ٢٤١ س ٣٢ قال : قال محمّد بن إدريس : لا أرى لردّ المعتق إلى مولاه وجها إلخ.
(٢) المختلف : في بيع الحيوان ص ٢٠٧ س ١٠ قال : والمعتمد ما قاله ابن إدريس.
(٣) الشرائع : في بيع الحيوان ، الثامنة ، قال : وقيل : يردّ على مولى المأذون ما لم يكن هناك بيّنة ، وهو أشبه.
(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٥) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص ٤١١ س ١٣ قال : ومن اشترى من رجل عبدا وكان عند البائع عبدان إلخ.
(٦) المختلف : في بيع الحيوان ، ص ٢٠٤ س ١٢ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج على ذلك.