ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح ، وحكى الشيخ في الخلاف : الجواز
______________________________________________________
طالب بما اشتملت عليه ، وهو مذهب المصنف (١) والعلامة (٢).
قال طاب ثراه : ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح ، وحكى الشيخ في الخلاف : الجواز.
أقول : المشهور بطلان البيع ، لعدم تعيين المبيع عند المتبايعين ، وقال الشيخ في الخلاف في باب البيوع : روى أصحابنا أنّه إذا اشترى عبدا من عبدين على أنّ للمشتري أن يختار أيّهما شاء ، أنه جائز ، ولم يرووا في الثوبين شيئا ، وقال الشافعي : إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنّ له الخيار ثلاثة أيّام لم يصحّ البيع ، الى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وقوله عليه السّلام : المؤمنون عند شروطهم (٣) وقال في باب السلم من الكتاب : إذا قال : اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا ، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إذا اشترط فيه الخيار ثلاثة أيّام ، جاز لأن هذا غرر يسير ، وأمّا في الأربعة فما زاد عليها لا يجوز ، دليلنا انّ هذا بيع مجهول ، فيجب أن لا يصح ، ولأنّه بيع غرر ، لاختلاف قيمتي العبدين ولأنّه لا دليل على صحة ذلك في الشرط ، وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع وقلنا : إنّ أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين ، فان قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ولم نقس عليها غيرها (٤) هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله ، وقال العلامة في المختلف : وأمّا قول الشيخ في الخلاف عن الرواية فإنّ لها محملا ، وهو أن نفرض
__________________
(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) المختلف : في بيع الحيوان ص ٢٠٤ س ٢٥ قال : والتحقيق أن نقول : العقد إن وقع على عبد مطلق موصوف بصفاته المقصودة الموجودة الرافعة للجهالة صحّ البيع إلخ.
(٣) الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة ٥٤ قال : روى أصحابنا إلخ.
(٤) الخلاف : كتاب المسلم ، مسألة ٣٨.