التاسعة : إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه ، وحدّ بالباقي مع انتفاء الشبهة ، ثمَّ إن حملت قوّمت عليه حصص الشركاء ، وقيل : تقوّم بمجرد الوطء وينعقد الولد حرّا ، وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.
______________________________________________________
تساوي العبدين من كل وجه ولا استبعاد في ذلك كقفيز من متساوي الأجزاء كالصبرة (١).
قال طاب ثراه : إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه ، وحدّ بالباقي مع انتفاء الشبهة ، ثمَّ إن حملت قوّمت عليه حصص الشركاء ، وقيل :
تقوّم بمجرد الوطء ، وينعقد الولد حرّا ، وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.
أقول : هنا مسائل :
الاولى : لا يحذ مع الشبهة ، كما لو توهم الحلّ بمسيس بعض الملك. ولو كان عالما حدّ بقدر نصيب الشركاء ، وسقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه.
الثانية : إن حملت تعلق بها حكم أمّهات الأولاد ، فتقوّم عليه ، لأنّ الاستيلاد بمنزلة الإتلاف ، لتحريم بيعها ، ووجوب عتقها بموت سيّدها ، فيكون عليه غرامة الحصص ، ولا تدخل في ملكه بمجرّد الحمل بل بالتقويم ودفع القيمة ، أو بالضمان مع رضا الشريك.
فهنا فروع
(أ) الكسب قبل التقويم للجميع.
__________________
(١) المختلف : في بيع الحيوان ص ٢٠٤ س ٣١ قال : وأمّا قول الشيخ في الخلاف عن الرواية فإنّ لها محملا إلخ.