العاشرة : المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه ، حكم للسابق. ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب ، فإن اتفقا بطل العقدان ، وفي رواية يقرع بينهما.
______________________________________________________
(ج) إن كانت بكرا وجب عليه أرش البكارة ويسقط عنه قدر نصيبه.
(د) مع عدم البكارة هل يجب عليه مهر أم لا؟ سكت عنه الشيخ رحمه الله ، وقال ابن إدريس : لا يجب عليه سوى الحدّ وأرش البكارة إن كانت (١).
والحق وجوب المهر إن كانت جاهلة ، أو مكرهة ، لا مع العلم والمطاوعة ، وتسقط عنه قدر حصته.
(ه) لزوم قيمة الولد عند الولادة ان كان حيا ، ولو سقط ميتا لم تضمنه.
(و) هذا الولد قبل سقوطه هل هو محكوم برقيته ووجوب التقويم على أبيه ، كما يجب بذل قيمة الوارث وهو قبلها رقّ ، أو هو حرّ في الأصل ووجوب القيمة لأجل حقوق الشركاء لا يصيّره عبدا؟ الأظهر الثاني. وتظهر الفائدة فيما لو أوصى له حملا فيصح على الثاني دون الأوّل.
(ز) لو سقط هذا الولد بجناية جان ، ألزم الجاني دية جنين الحرّ للأب ، وعلى الأب للشركاء دية جنين الأمة ، عشر قيمة امّه إلا قدر نصيبه ، ويحتمل ضعيفا أن لا شيء على الأب.
قال طاب ثراه : المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق ، ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب ، فإن اتفقا بطل العقدان ، وفي رواية يقرع بينهما.
أقول : هنا مسألتان :
__________________
(١) السرائر : باب ابتياع الحيوان ، ص ٢٤٠ س ٢٢ قال : والاولى أن يقال : لا يلزم الواطئ لها شيئا سوى الحدّ الذي ذكرناه ، الّا أن تكون بكرا فيأخذ عذرتها إلخ.