السابعة : من وطأ زوجته مكرها لها ، لزمه كفارتان ، ويعزر دونها ، ولو طاوعته كان على كل منهما كفارة ، ويعزران.
الثالث : من يصح منه
ويعتبر في الرجل العقل والإسلام ، وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه ، ولا من المجنون والمغمى عليه ولو سبقت منه النية على الأشبه (١) ولا من الحائض والنفساء ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه ، ولا يصح من الصبي غير المميز ، ويصح من الصبي المميز ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال.
______________________________________________________
تغاير السبب ، كالأكل والجماع يوجب التكرير ، لتعلق الكفارة على الأكل والجماع مطلقا ، وهو اختيار العلامة في القواعد (١) والمختلف (٢) سواء كفر عن الأول أولا ، واختاره الشهيد (٣) وقال المصنف : لا يتكرر مطلقا وإن وجب الإمساك ، لأنه ليس بصوم صحيح ، والكفارة تجب بما يحصل به الفطر ، ويفسد به الصوم الصحيح (٤).
قال طاب ثراه : ولا من المجنون والمغمى عليه لو سبقت منه النية على الأشبه.
أقول : البحث هنا يستدعي توطئة مقدمة.
__________________
(١) القواعد : كتاب الصوم ، المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار ص ٦٥ قال : ويتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا وفي يوم مع التغاير.
(٢) تقدم آنفا.
(٣) شرح اللمعة : كتاب الصوم قال : وقيل تتكرر مطلقا وهو متجه.
(٤) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٩ س ١ قال : فرع من أكل مرارا أو شرب أو أكل لم تتكرر الكفارة.