الفصل الثامن : في السلف
وهو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر ، أو في حكمه ، والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه.
(الاولى) الشروط ، وهي خمسة.
الأوّل : ذكر الجنس والوصف ، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود ، ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكلّ ما يمكن ضبطه.
الثاني : قبض رأس المال قبل التفرق ، ولو قبض بعض الثمن ثمَّ
______________________________________________________
سبق صاحبه».
واحتج الآخرون بجواز الاقتران ، وهو يقتضي البطلان ، وبجواز سبق ذي الطريق البعيدة بزيادة مشيه وسرعته وحصول عائق لغريمه. وهذه أمور توجب الشك في حصول السبب الناقل ، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.
الفصل الثامن : في السلف
وهو ابتياع مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه.
فالابتياع خبر المبتدأ ، و (مضمون) صفة مضاف محذوف مجرور بالإضافة ، أي ابتياع شيء ، أو مال مضمون ، فالابتياع جنس ، وقوله : مضمون ، فصل يخرج به البيع الأعيان الحاضرة ، وقوله : إلى أجل يخرج به البيع بالوصف حالا ، وقوله : معلوم ، إشارة إلى وصف شرط من شرائط السلف.
روى ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وآله : من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم (١) ، وقوله : بمال حاضر ، يريد به اشتراط التقابض
__________________
(١) سنن ابن ماجه : ج ٢ ، كتاب التجارات (٥٩) باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى