افترقا صحّ في المقبوض ، ولو كان الثمن دينا على البائع صحّ على الأشبه ، لكنه يكره.
______________________________________________________
في المجلس ، وقوله : أو في حكمه ، ليدخل ما لم يكن حاضرا حالة العقد في المجلس ثمَّ أحضر وقبض في مجلس العقد قبل التفرق ، وكذا ما كان دينا على البائع على الأصح فإنه في حكم الحاضر ، بل في حكم المقبوض ، وظاهر أبي علي جواز تأخّر القبض ثلاثة أيام (١) وهو متروك.
قال طاب ثراه : ولو كان الثمن من دين (٢) على البائع ، صحّ على الأشبه ، لكنه يكره.
أقول : مختار المصنف الصحة (٣) ولعموم قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (٤) ولعدم المانع.
إذ بيع الدين بالدين عند المصنف هو التبايع بما في ذمتين غير ذمتي متبايعين ، ولأنه بمنزلة المقبوض ، وقال الشيخ : لا يصح (٥) لأنّه بمنزلة بيع دين بدين ، واختاره العلامة في المختلف (٦) لأنه بيع دين بدين ، ولأنه أحوط ، واختار في غيره مذهب المصنف (٧).
__________________
أجل معلوم ، ص ٧٦٥ الحديث ٢٢٨٠ ولفظ الحديث (عن ابن عباس قال : قدم النبي صلّى الله عليه و (آله) وسلم وهم يتسلفون في الثمن السنتين والثلاث ، فقال : من أسلف في تمر إلخ.
(١) المختلف : في السلف ، ص ١٨٩ س ١ قال : مسألة المشهور أنّ قبض الثمن في المجلس شرط الى أن قال : وقال ابن الجنيد : ولا اختار أن يتأخر الثمن الذي به يقع السلم أكثر من ثلاثة أيام إلخ.
(٢) هكذا في النسخ المخطوطة ، وفي المطبوعة (دينا) كما أثبتناه في المتن.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) البقرة : ٢٧٥.
(٥) المختلف : في السلف ص ١٩٠ س ١٢ قال : مسألة لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه ، قال الشيخ لا يصح ، لأنه بيع دين بمثله ، وقيل : يكره ، والمعتمد الأوّل ، لأنّه بيع دين بدين وقد نهي عنه.
(٦) المختلف : في السلف ص ١٩٠ س ١٢ قال : مسألة لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه ، قال الشيخ لا يصح ، لأنه بيع دين بمثله ، وقيل : يكره ، والمعتمد الأوّل ، لأنّه بيع دين بدين وقد نهي عنه.
(٧) لم أعثر عليه.