باعه بمضمون حال ، ولو شرط تأجيل الثمن قيل : يحرم ، لأنّه بيع دين بدين ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه ، (١) أمّا لو باع دينا في ذمة زيد بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز ، لأنّه بيع دين بدين.
______________________________________________________
فرع
لو قلنا بالصحة وطرء الفسخ ، قضى بالصلح.
قال طاب ثراه : ولو شرط تأجيل الثمن قيل : يحرم ، لأنه بيع دين بدين ، وقيل : يكره وهو الأشبه.
أقول : هنا مسألتان :
(أ) الدين المؤجل. منع ابن إدريس من بيعه مطلقا وادّعى عليه الإجماع (١) وأجاز العلامة بيعه على من هو عليه ، فيباع بالحالّ لا بالمؤجّل (٢).
(ب) الدين الحال ، يجوز بيعه بمال حاضر مطلقا ، وكذا بيعه بمضمون حال ولو كان مؤجّلا قال العلامة في كتبه : لا يجوز (٣) وهو مذهب ابن إدريس (٤) وقال المصنف : بالجواز على كراهية (٥) وهو مذهب الشيخ في النهاية (٦) واتّفق الفريقان
__________________
(١) السرائر : في السلف ص ٢٣١ س ١ قال : ولا يجوز ان يبيع الإنسان ماله على غيره في أجل لم يكن قد حضر وقته ، وانما يجوز بيعه إذا حلّ الأجل ، فإذا حضر الأجل جاز له أن يبيع على الذي عليه بزيادة من الثمن إلخ.
(٢) المختلف : في السلف ، ص ١٨٦ س ٣٨ قال : فان باعه البائع ما باعه إيّاه ، جاز ، سواء باعه بزيادة عن الثمن أو النقصان إلخ.
(٣) التذكرة : ج ١ ، في أحكام السلم ص ٥٥٥ س ٣٥ قال : مسألة ، لا يجوز بيع السلف قبل حلوله ويجوز بعده قبل القبض على الغريم وغيره إلخ.
(٤) تقدم نقله.
(٥) الشرائع ، في السلف ، المقصد الثالث في أحكامه ، الثامنة : قال : يجوز بيع الدين على من هو عليه الى أن قال : فان باعه بمضمون حال صح أيضا وإن اشترط تأجيله قيل : يبطل وقيل : يكره وهو الأشبه.
(٦) النهاية : باب السلف ص ٢٩٨ س ٨ قال : ولا يجوز ان يبيع الإنسان الى أن قال : ويكره ذلك فيما يدخله الكيل والوزن إلخ.