الثانية : إذا دفع دون الصفة وبرضى المسلم ، صح. ولو دفع بالصفة وجب القبول ، وكذا لو دفع فوق الصفة ، ولا كذا لو دفع أكثر.
الثالثة : إذا تعذّر عند الحلول ، أو انقطع ، فطالب كان مخيّرا بين الفسخ والصبر.
الرابعة : إذا دفع من غير الجنس ورضي الغريم ولم يساعره ، احتسب بقيمة يوم الإقباض.
الخامسة : عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم ، فلا يبطل باشتراط بيع ، أو هبة ، أو عمل محلّل ، أو صنعة. ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها ، قيل : يصح ، والأشبه المنع ، للجهالة. ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معيّنة ، أو غلّة من قراح (١) بعينه لم يضمن.
______________________________________________________
عن أنه لا يجوز بيعه بدين على آخر مثله.
فرع
والمبيع في ذمة المديون في عهدة البائع ، ولو تعذّر قبضه من المديون كان للمشتري الرجوع على بائعه بالثمن.
قال طاب ثراه : ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها ، قيل : يصحّ ، والأشبه المنع ، للجهالة. ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معيّنة ، أو غلة من قراح بعينه ، لم يضمن.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : إذا أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة مشاهدة ، قال ابن
__________________
(١) القراح ج أقرحة : الأرض لا ماء فيها ولا شجر (المنجد لغة قرح).