ولو كان مأذونا في التجارة ، فاستدان لم يلزم المولى ، وهل يسعى العبد فيه؟ قيل : نعم ، وقيل : يتبع به إذا أعتق ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
للعبد لمصالحه. فان قيل : الدين المأذون فيه إذا صرفه العبد إلى مصالحه كان لازما للمولى ، قلنا : نمنع أنّ مجموع مصالح العبد لازمة للمولى ، وانما يلزمه المعروف من النفقة ، والاستدانة لذلك القدر منها ليس موضع النزاع على ما بيّناه (١).
قال طاب ثراه : ولو كان مأذونا في التجارة ، فاستدان لم يلزم المولى ، وهل يسعى العبد فيه؟ قيل : نعم ، وقيل : يتبع به إذا أعتق ، وهو الأشبه.
أقول : إذا اذن السيد لعبده في التجارة دون الاستدانة ، فاستدان ، قال في النهاية يستسعى به معجلا (٢) وقال في المبسوط : إنّما يسعى به بعد العتق (٣) وبه قال التقي (٤) وابن إدريس (٥) واختاره المصنف (٦).
واحتج الشيخ على الأوّل بصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة ، فيصير عليه دين ، قال : إن كان أذن له ان يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ،
__________________
(١) المختلف : كتاب الديون ص ١٣٦ س ٢٣ قال : وقول ابن إدريس : إذا أذن للعبد في الاستدانة إلى أن قال : خطأ فاحش ، فان التقدير أنّ الدين للعبد لا للمولى إلخ.
(٢) هكذا في النسخ المخطوطة التي عندي وليس في المختلف ولا في النهاية كلمة «معجلا» لا حظ النهاية : كتاب الديون باب المملوك يقع عليه الدين ص ٣١١ س ٩ قال : وان كان مأذونا في التجارة ولم يكن مأذونا في الاستدانة إلخ.
(٣) المبسوط : ج ٢ ، فصل في العبد ، ص ١٦٤ س ١٦ قال : وان لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمة العبد إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ باب العتق واحكامه ص ٣٦١ س ٢٠ قال : وإذا مات العبد وعليه دين نظر فان كان سيّده أذن له في إلخ.
(٥) السرائر : كتاب الديون ، باب المملوك يقع عليه الدين ص ١٦٨ س ٢٣ قال : إنّ العبد المأذون له في التجارة لا يستسعي في قضاء الدين ، بل يتبع به إذا لحقه العتاق.
(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.