(القسم الثاني) في القرض.
وفيه أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوّعا. ويجب الاقتصار على العوض ، ولو شرط النفع ولو زيادة في الصفة حرم ، نعم لو تبرّع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم. ويقترض الذهب والفضة وزنا ، والحبوب كالحنطة والشعير كيلا ووزنا ، والخبز وزنا وعددا.
ويملك الشيء المقترض بالقبض ، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه ، ولا يتأجّل الدين الحالّ مهرا كان أو غيره. فلو غاب صاحب الدّين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاته موصيا به. ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ، ومع اليأس قيل : يتصدّق به عنه.
______________________________________________________
فيستسعي العبد في الدين (١) ولأنّ السيد غرّ الناس بالإذن له في التجارة.
واحتج الآخرون بأنّ السعي مملوك للسيّد ، فلا يجوز صرفه فيما لم يأذن فيه ، لضرره به ، وقال عليه السّلام : لا ضرر ولا ضرار (٢) ولأنّ المدين فرط بحقه. وفصّل العلامة فقال : إن كان استدان لمصلحة التجارة وضرورياتها ، لزم ، وإن لم يكن لمصلحتها لم يلزمه شيء ، وتبع به بعد العتق.
قال طاب ثراه : ومع اليأس قيل : يتصدّق به عنه.
أقول : قال الشيخ في النهاية : يجتهد المديون في طلب الوارث ، فان لم يظفر به تصدق به (٣) وتبعه القاضي (٤) وقال ابن إدريس : يدفعه الى الحاكم إذا لم يعلم له
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ (٨١) باب الديون وأحكامها ص ٢٠٠ الحديث ٧٠.
(٢) عوالي اللئالى : ج ١ ص ٢٢٠ الحديث ٩٣ ولا حظ ما علّق عليه.
(٣) النهاية : باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميت ص ٣٠٧ س ١٤ قال : فان لم يعرف له وارثا اجتهد في طلبه ، فان لم يظفر به تصدّق به عنه.
(٤) المختلف : كتاب الديون ص ١٣٣ س ٢٩ قال بعد نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج.