ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض. ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه. ولو أسلم الذمي قبل بيعه ، قيل : يتولّاه غيره ، وهو ضعيف.
______________________________________________________
وارثا ، فان قطع عليه أنه لا وارث له كان لإمام المسلمين ، لأنّه يستحق ميراث من لا وارث له (١) وقال العلامة : إن لم يعلم انتفاء الوارث وجب حفظه ، لأنّه مال معصوم ، فيجب حفظه على مالكه كغيره من الأموال ، فإن آيس من وجوده والظفر به أمكن أن يتصدّق به وينوي القضاء عند الظفر بالوارث ، لئلا يتعطّل المال ، إذ لا يجوز التصرّف فيه ، ولا يمكن إيصاله إلى مستحقه (٢).
وفي قوله «لا يجوز التصرف فيه» نظر ، لعدم تعيين الدين الّا بقبض المستحق له ، بل لو قال : لاحتياجه الى تفريغ ذمته ـ وهو غير متمكّن من إيصاله إلى مستحقه ، فشرع له التصدّق به كاللقطة ـ كان أحسن.
قال طاب ثراه : ولو أسلم الذمّي قبل بيعه ، قيل : يتولّاه غيره ، وهو ضعيف.
أقول : القائل بذلك الشيخ في النهاية (٣) ومنع منه القاضي (٤) وابن إدريس (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧).
__________________
(١) السرائر : باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميت ، ص ١٦٣ س ١٥ قال : فإن لم يجده يدفعه الى الحاكم ، فان قطع على انه لا وارث له كان لإمام المسلمين.
(٢) المختلف : كتاب الديون ص ١٣٣ س ٣٠ قال : والمعتمد أن نقول : ان لم يعلم انتفاء الوارث وجب حفظه إلخ.
(٣) النهاية : باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت ص ٣٠٧ س ٢١ قال : ومن شاهد مدينا له قد باع ما لا يحل تملكه للمسلمين من خمر وخنزير وغير ذلك إلخ.
(٤) لم أظفر عليه.
(٥) السرائر : باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت ، ص ١٦٥ س ٣ قال : ومن شاهد مدينا قد باع ما لا يحل تملكه للمسلمين من خمر أو لحم خنزير وغير ذلك وأخذ ثمنه إلخ.
(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٧) المختلف : كتاب الديون ، ص ١٣٥ س ١٨ قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : وهذا