ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها ، فما حصل لهما ، وما توى (١) منهما.
ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر ممّا دفع ، على تردّد.
______________________________________________________
احتج الشيخ بما رواه يونس ، الى قوله : قال : وإذا أسلم رجل وله خمر وخنازير ثمَّ مات وهي في ملكه وعليه دين ، قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره ، فيقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه (٢).
احتج الآخرون بأنّ المسلم لا يملك ذلك ، ولا يجوز له بيعه مباشرة ، فلا يجوز تسبيبا.
وأجابوا عن الرواية بأنّها مقطوعة أوّلا ، وبقبول الاحتمال ثانيا إذ من الجائز أن يكون الورثة كفارا فلهم بيع الخمر وقضاء دين الميت منه ، ولهذا حرم عليه بيعه وإمساكه في حياته.
قال طاب ثراه : ولو بيع الدّين بأقلّ منه ، لم يلزم الغريم أن يدفع أكثر مما دفع ، على تردّد.
أقول : هذه المسألة من المعارك التي قد تشبّه على المحصّلين. وتوضيحها يستدعي بيان تصوّرها قبل البحث منها بتوطئة مقدّمة.
فنقول : الدين أمر كلي في الذمّة غير مشخص ، وإنما تشخيصه بتعيين المديون مع قبض المستحق له ، أو الحاكم مع امتناعه ، أو صاحب الدين مع إلطاط (٣) المديون ،
__________________
لا طائل تحته فان قصد الشيخ أهل الذمة. إلخ.
(١) والتوى ـ مقصور ويمدّ ـ هلاك المال ، يقال : توي المال بالكسر توى وتواء هلك (مجمع البحرين لغة توا).
(٢) التهذيب : ج ٧ (٩) باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ، ص ١٣٨ قطعة من حديث ٨٣.
(٣) لطّ لطا ، الباب أغلقه ، والشيء ستره ، والستر أرخاه (المنجد لغة لطّ) والمراد إنكار المديون أو مماطلته.